روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر: « امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرن ولم يعلم. قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها، وإن كرهتها فارقها. قال: وإنا كنا نعده على عهد رسول الله سفاحاً. وقال: لا يزالان زانيين، وإن مكثا عشرين سنة. » وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك. فقال: « هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون. » وعلى هذا، فلا يجوز الزواج بإمرأة بنية إحلالها لزوجها الأول، وفعل ذلك من كبائر الذنوب، ولا يكون النكاح صحيحاً، بل زنى، والعياذ بالله. المصدر: