[٤] [٥] ويُمكن إجمال الحكمةِ من ذلك في كونِ الزواجِ رابطة اتصالٍ تخلقُ بين الرجل والمرأة مودةً وألفةً، والتي من خلالها يحاولُ كلَّ طرفٍ إرضاء الطرف الآخر ويسعى لذلك، ومن هذا المنطلق فإنَّه يُخشى على المرأةِ المسلمةِ عند زواجها من المسيحي اتباع دينِ زوجها، ولا سيَّما أنَّ قوةَ تأثير الرجلِ على المرأةِ قويّة. [٥] ومعلومٌ أيضًا أنَّ المرأةَ في العادة تتابعُ زوجها في أفعاله وتتأثر به سريعًا، ومن السهل أن تقومَ المسلمةَ باتباعِ دين زوجها المسيحي، لذلك جاء الشرعُ الحنيفُ بتحريمِ زواجِ المسلمةِ من المسيحي أو من الكافر عمومًا، صيانةً لدينها وحفظًا لها من الردةِ عن الإسلام. [٦] الآثار المترتبة على زواج المسلمة من مسيحي هناكَ عددًا من الآثارِ السلبيةِ التي تترتبُ على زواجِ المسلمةِ من المسيحي، وفيما يأتي ذكر بعضها: [٧] إنَّ نسب الأطفال الذين تولَّدوا من زواجِ المسلمةِ من المسيحي لا يثبت في الشرع. إنَّ الدين الذي يُنسب إليه الأطفال المتولدون من زواج المسلمةِ من المسيحي هو الدين الإسلامي، وذلك تبعًا لدين أمِّهم. إنَّ الأولادَ المتولدون من هذا الزواج عند اعتنناقهم للدينِ المسيحي، فإنَّه يُحكم عليهم بالردةِ.
الفتوى رقم: 1411 السؤال: هل يجوز الزواج من نساء أهل الكتاب؟ الجواب، وبالله تعالى التوفيق: الأصل أنه يجوز زواج المسلم من نساء أهل الكتاب كالنصرانيات واليهوديات بشروط: 1ـ أن تكون ممن لم تكفر بدينها. 2- ـ أن تكون عفيفة مُحْصَنَةً، لا تصاحب الرجال. 3ـ ألَّا تكون حربيَّة معادية للإسلام. 4ـ ألَّا يكون في ذلك فتنة وضرر للمسلمين. والدليل على ذلك قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوْا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ.. ) [سورة المائدة الآية: 4]. قال الإمام الطبري في تأويل هذه الآية: " (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتوْا الْكِتَابَ مِن قبْلِكُمْ) يعني: والحرائر من الذين أُعطوا الكتابَ وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في التَّوراة والإنجيل من قبلكم أيُّها المؤمنون بمحمَّد من العرب وسائر الناس أن تنكحوهنَّ أيضًا (إِذَا آتيتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) يعني: إذا أَعطيتم من نكحتم من محصناتكم ومحصناتهم أجورَهنَّ وهي مهورهنَّ "(تفسير الطبري 6/104).